Saturday, December 22, 2012

دستور الليمون

بسم الله الرحمن الرحيم
الدستور
فى التدوينة دى ان شاء الله هكتب فيها كل المواد اللى معترض عليها فى الدستور وده طبعا بعد ما قريته بنفسى ماده ماده ومن غير ماكون سمعت لحد او قريت لاى حد سواء بينقد او بيأيد الدستور عشان حبيت استكشف الدستور بدماغى الاول واطلع اللى مش متوافق ومتناسب معايا وبعد كده قريت الانتقادات والتأيدات وقارنتها باللى طلعته ولقيت حاجات كتير مطلعها محدش اتكلم عنها وفى حاجات ضفتها وفى مواد كتير مكنتش موافق على اعتراضهم عليها وفى مواد كنت ( محايد بمعنى اصح ) معاها وده بيرجع لاسباب انها بتمس مؤسسات او هيئات معرفش هل بتناسبهم او لأ ؟ .

قبل ما اقول المواد احب الناس تسمع الفيديو ده للدكتور سامح العطوى لتقييم مشروع الدستور من حيث تحقيق الأهداف وكيفية قراءة وتقييم النصوص دون معرفة قانونية

ونظرا للتخوين والتفريق اللى منتشر من بعد الثورة ( حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى عمل حكاية التخوين دى واللى ماشى يخون عالفاضى والمليان ) فانا بأكد انى كل اللى المواد اللى هكتبها دى ومعترض عليها فى الدستور مطلعها بنفسى وبدماغى من غير ما امشى ورا كلام حد او تيار سياسى معين وبعد ماقريت الدستور 3 مرات , ودلوقتى مع المواد :

استعنا عالشقا بالله

الباب الأول
الفصل الأول

المادة (4) : الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على
كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر
والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة
الإسلامية.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين
أعضاء هيئة كبار العلماء.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

تعليقى : انا ضد ان شيخ الازهر يكون غير قابل للعزل وضد ايضا ان يكون رئيس الجمهورية هو الوحيد اللى قادر يعزله لكن انا مع عزل شيخ الأزهر من خلال هيئة كبار العلماء ويحدد القانون الكيفية والنسبة المطلوبة من تاييد قرار العزل داخل الهيئة ويا سلام كمان لو تتحدد فترة تولية لمشيخة الازهر بخمس او ست سنوات على ان يعاد انتخابة اكثر من فترة مش لازم فترة واحدة .

* * * * * * *
الفصل الثانى


المادة (10): الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى
تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه
القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة
نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

تعليقى: 1- ماذا يقصد بالطابع الاصيل للاسرة المصرية ؟ .... ايوة يعنى إنهي طابع من الاخر( الفرعونى ولا القبطى ولا الاسلامى الوسطى ولا المتشدد ولا اية بالظبط) __ لازم يحدد.

2- اما بالنسبة (والتوفيق بين واجبات المرأة نحو اسرتها وعملها العام ) هههههههههه انا قعدت ااضحك على الجملة دى جدا .. جه فى بالى ان الدولة هتروح تغسل المواعين والهدوم وتنشرهم مكان المرأة عبال ماتخلص شغل او تشتغلها وهى تروح تطبخ لجوزها دا غير كمان ان الدولة هنا بتقوم بمساعده المرأة خوفا عليها من زوجها _ ليرجع البيت مايلاقيش حاجه ياكلها يطربق الدينا _ هههههههه , من الاخر ومن غير هزار انا شايف الدولة دبست نفسها فى حاجات هبلة وانا معترض على المادة كلها لانى شايفها مادة استعراضية اكتر من انها ماده دستورية وكان من الممكن صياغتها وتكوينها بشكل افضل , يعنى ممكن تكون مثلا : 

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

* * * * * * *
الفصل الثالث

المادة(14): يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى
المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج
والدخل القومى.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة
التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين
رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى
للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا
يستثنى منه إلا بناء على قانون.

تعليقى: 1- ربط الأجر بالأنتاج وليس بالأسعار او عدد ساعات العمل .
2- عدم تحديد نسبة محددة بين الحد الادنى والاقصى للاجور ( مع العلم ان النسبة العالمية فى معظم الدول المتقدمة 22:1 ).
3- الاستثناء من الحد الأقصى وده انا ضده تماما لانه بيخل بمبدأ العدل والمساواة واى استثناء مرفوض ولو شوفنا مين اللى ممكن يستفيد من الاستثناء ده هتلاقيه حد من المسؤليين الكبار بالدولة ( زى مستشاريين الرئيس مثلا ) .


المادة (18): الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ
عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق
عام، إلا بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.

تعليقى: جملة إلا بناء على قانون دى قلقانى جدا لان خايف احسن تلف بينا الايام ويجى حزب وطنى جديد يفسد فى البلد وثرواتها عن طريق الجملة دى لابد من التوضيح اكثر لتقليل فرص الإفساد.


________________________________________   

الباب الثانى
الفصل الأول

المادة(32): الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.

تعليقى: المادة شكلها حلو ومختصرة بس مش متطمن لحته وينظمه القانون دى وعشان كده الصراحة فى المادة دى بحثت عن الاعتراضات عليها مالقتش حد معترض عليها غير الاستاذ ابراهيم الهضيبى وكان اعتراضه هو بالضبط ما ابحث عنه , وعشان كده انا هستعين بنص اعتراضه على الماده "مادة الجنسية، التي لا تعطي أي تعريف للجنسية المصرية وكيفية الحصول عليها، وتترك ذلك كله للقانون، بما يعني أن الأغلبية السياسية في البرلمان يحق لها إعادة تعريف من هو المصري، وهذا أمر لا يصح" .


المادة(35): فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه
من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة،
وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى
التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل
فيه خلال أسبوع، والا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق
التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء
الحكم المنفذة بموجبه.

التعليق: مش عارف بس المادة دى مش مريحانى وفيها تناقض بعض الشئ لما يقولك (امر قضائى مسبب ) وبعد كده يقولك لازم يبلغ ( بأسباب تقييد حريته ) امال الامر القضائى مسبب بأيه ؟ وخلال 12 ساعة وانا شايفها مده طويلة جدا , وفى الاخر بيقولك الفصل خلال اسبوع والا وجب الافراج _ امال هو كان قاعد اسبوع بيتحقق معاه من غير سبب كافى و قاطع فى موضوع تقييد حريته عشان ياخد افراج _ دى وقعه مربربه لو مكنش فى سبب اصلا والظابط بيستغل الحكاية دى لقرصة ودن واحد بينه عداوه.



* * * * * * *
الفصل الثانى

المادة(48): حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها
بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى
تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق
والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات
الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض
عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

تعليقى: 1- ( مقتضيات الامن القومى ) دى الصراحة مش فاهمها وجملة غامضه وحاسس انها هتعمل مشاكل كتير بين الاعلام والامن .
2- (ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى) طاب الصحفى وغلط  مال الجريدة تتقفل ليه ؟ ايه ذنب باقى الصحفيين؟ والعمال والموظفيين اللى فى الجريده او القناة؟ والمشاهد او القارئ ؟ .
3- (يجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة) يعنى ايه رقابة محددة ؟ ثم ايه اللى فى الحرب او التعبئة العامة اللى هتكون الحكومة والرئيس خايفين من وسائل الاعلام فيها مادام قرارات سليمة ومافيهاش فساد ولو كانت الجريدة او القناة مضلله ممكن ان يكتفى بغلق القناه دى فقط  لحد ماتخلص الحكاية _ ثم اساسا احنا شعب واعى وفاهم جدا وبنعرف نفرق بين الصح والغلط .. الصدق والتضليل .. ودا كله على اساس ان القرارات صح ^_^ .

المادة(49): حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل
شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى
وغيرها.

تعليقى: قانون اية اللى ينظم انشاء وسائل الاعلام الرقمى ؟ ازاى يعنى؟ كله الا الانترنت .. يعنى انا عشان افتح موقع او صفحة على الفيس بوك اخد موافقه قانونيه ولا ايه ؟ _ الانترنت خط احمرررررررررررر .

المادة(50): للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير
حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن
حضورها أو التنصت عليها.

تعليقى: (بناء على إخطار ينظمه القانون) إزاى يعنى ؟ .. يعنى اقوله انا نازل اسقط النظام ؟ هههههههه __ او اخد موافقة الامن لعمل مظاهرات لتطهير الداخليه ^_^ .


المادة(54): لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها
باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

تعليقى: هل يؤخد بنظام التوكيلات فى قضية معينة زى ما عمل البرادعى فى 2009/2010 ؟


* * * * * * *

الفصل الثالث

المادة(58): لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة في
كل مؤسسات الدولة التعليمية، والزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة
التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
و تُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه،
وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة
التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

المادة(59): حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز
البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

تعليقى: عدم تحديد نسبة محدده فى الناتج القومى للتعليم والبحث العلمى وترك العملية فى يد من يحكمون الدولة ( السلطة التنفيذية ) كما بالسابق بدون الزام واضح بنسبه واضحة لهم .


المادة(62): الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام
عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى
حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها،
وت ا رقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر
التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.


تعليقى: 1- نسبة محدده كما سبق.
2- من هم غير القادرين ؟ لابد من توضيح شروط من ينطبق عليهم غير القادريين فى الدستور او فى قانون والا سنجد رجوع ما يسمى ( شهادات الفقر ) التى تثبت فقر من يحملها ..او سنجد ابن وزير يعالج بالمجان لانه غير قادر ولايوجد ما يثبت عكس ذلك ولا يوجد شروط لغير القادرين نقوم بقياسها عليه لمعرفة مدى توافقه معها.


المادة(64): العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ
المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة
للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب
عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين
الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة
المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

تعليقى: 1- مينفعش حتى فرض عمل جبرا بقانون .
2- حكاية تنظيم القانون للاضراب السلمى دى زى اخطار الامن بانى هتظاهر _ سذاجة لا حدود لها .

المادة(70): لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية،
ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق
وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب
عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون
احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع
الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

تعليقى: بإختصار سن الالزام التعليمى ده ينتهى عند سن 15 سنة وطبقا للمادة دى بعد السن ده ممكن يشتغل الطفل , وطبقا للمواثيق العالمية بتحديد سن الطفل الى 18 سنة حتى يتمكن الطفل من العمل ( يعنى لو طبقناه على السن الالزام التعليمى بمصر لازم الطفل يتعلم لغاية المرحلة الثانوية وبعد كده يشتغل براحته ) .


________________________________________   

الباب الثالث
الفصل الأول

المادة(91): يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.

تعليقى: مكافأة عشان اية ياعم الحاج مش العضو ده لو عمل حاجه كويسه المفروض ده واجبه الاصلى ياخد مكافأة ليه وقانون اية اللى هيحدد المكافأة _ انا شايف ان حته القانون ده ممكن تستغل لإفساد مالى وسرقة اخرى لمال الشعب ... فانا شايف ان احنا نلغى المادة دى كلها اصلا .


المادة(102): لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ
الرأى عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز
له أن يؤخره عن ستين يواما، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانوانا إلا إذا
أقره المجلسان.

تعليقى: هتلاقوه فى الملاحظات على الفصل ده ان شاء الله .


المادة(103): إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا
يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك
لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها،
يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية عدد
الأعضاء.

تعليقى: ازاى أغلبية اعضاء فى مادة اصلا عليها خلاف شديد ومش عليها توافق .. فأروح اخد اغلبية عدد اعضاء وكمان مجلس واحد مش الاتنين _ لازم العدد يزيد.
ملحوظه هامه جدا: كانت الجملة نصها فى المسودة الاولى للدستور ( بأغلبية ثلثى أعضائه ) .


المادة(104): يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما
من ذلك التاريخ.
واذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى
عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة
أشهر من تاريخ صدور القرار.

تعليقى: اشمعنى هنا يعنى ثلثى الاعضاء (الموافقة هنا اصعب) ولا يعنى عشان الرئيس اللى معترض ^_^.


المادة(113): يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون
بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه،
يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية
بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

تعليقى: مصريا بس؟!!! .. ولا قال انه المفروض يكون معهوش جنسية تانى ومن ابوين مصريين ومش معاهم جنسية تانى برضه ومش متجوز اجنبية ؟!!! .


المادة(119): يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات
والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها،
والجهات التى تتولى تطبيقها.

تعليقى: برضه استثناءات زى اللى فات .

المادة(129): يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل
سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

تعليقى: نفس التعليق على المادة(113) .

ملاحظات: 1- من الأخر مجلس الشورى مالوش اى لازمه لانه ليس له وظيفة محدده إلا انه بيخمس مع مجلس النواب فى سلطة التشريع وخلاص ومش عارف ايه الفايدة من التخميس ده ؟؟!!! وليه ميبقاش غير مجلس النواب بس ومعاه سلطه التشريع كاملة .
2- انا شايف ان مجلس الشورى ده اهدار للمال العام وبس.


* * * * * * *
الفصل الثانى

المادة(134): يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا
يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا
يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة
ميلادية.

تعليقى: ابوين مصريين وبس ؟!!! مش قايل ليه انه المفروض ميكونش معاهم جنسية تانى .
إبسط يا ابو اسماعيل هتبقى رئيس مصر القادم ^_^ .


المادة(139): يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزا رء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض
برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة
يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد
مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس
النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل
على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، والا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو
لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه
المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته
وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.

تعليقى: 1-  مادة عبيطة جدا وكلنا عارفين ايه قصتها والمادة دى بتبين قمة البيروقراطية اللى فى مصر _ كان من الممكن انه يختار رئيس الوزراء من حزب الاغلبية او تحالف الاغلبية ونخلص من الاول بدل مانقعد 3 شهور بنختار وفى الاخر مجلس النواب اللى يتحل .
2- محددش نسبة الاعضاء اللى يأيدوا الحكومة عشان تاخد الثقه .


المادة(145): يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات،
ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد
التصديق عليها ونشرها؛ وفقاا للأوضاع المقررة.
وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح
والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.

تعليقى: فى المسودة الاولى للدستور حذفت جملة بعد كلمة السيادة وهى (او تحمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة فى موازنتها العامة ) ؟ ليه ؟!!! هوووااااااااااااااااى ؟ ^_^ .


المادة(147): يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين
السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على
النحو الذى ينظمه القانون.

تعليقى: مادة مافيهاش اى انواع الديكتاتورية خالص .. وبتعطى صلاحيات قليلة جدا للرئيس وكمان مش بتخلى الموظفين يكون ليهم ولاء للرئيس.. ومش زى ماكان بيعمل مبارك خالص^_^ .

المادة(149): لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.


تعليقى: هى دى مش اختصاص القضاء ؟!! ... وهل دى من الصلاحيات الدكتاتورية للرئيس ؟  __ سؤال يطرح نفسه .

المادة(151): إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

تعليقى:  افرض كان مُحل ؟


المادة(152): يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب
موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى
أعضاء المجلس.
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا
مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى
وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم
الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ واذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه
فى الأقدمية.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ واذا حكم بإدانة رئيس
الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

تعليقى: يعنى قرار الحرب محتاج اغلبية (المادة 146) والاتهام الثلثين... لييييييييييييه؟!!!


المادة(156): يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريا،
متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل،
وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن
الثامنة عشر.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب
والشورى، واذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ
هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112) من الدستور.

تعليقى: 1- طاب مراته وابويه...ايه الدنيا معاهم؟
2- وايه لازمة الحته دى اصلا (ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن
الثامنة عشر) انا حاسس انها متفصلة على حد معين؟!!!!!.


المادة(165): يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم
اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم.

تعليقى: شبة المادة 147 _ مطاطة.


المادة(166): لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من
ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة،
بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.
وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس
النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء
خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

تعليقى: زى المادة 152 .

ملاحظات على الفصل : اين النصوص التى تمنع ابناء الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء من التصرف فى اراضى الدولة او يقوموا بالشراء او التأجير او...... الخ 


* * * * * * *
الفصل الثالث

لايوجد ^_^

* * * * * * *
الفصل الرابع

المادة(188): تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع
سنوات.
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا تقل سنه، يوم فتح باب
الترشح، عن واحد وعشرين سنة ميلادية.
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة
المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، واجراءات الانتخاب.

تعليقى: ارفض بشده لكذا سبب 1- ممكن يحصل تدخل من الدولة فى عمل المجالس المحلية.
2- ولو كان دورهم رقابى مينفعش برضه لان ممكن يكون الممثل ده صاحب واحد فاسد فى المجلس المحلى ومش هيبلغ عنه لانه صاحبه.
3- لم يحدد دور ثابت لهم.


* * * * * * *
الفصل الخامس


المادة(197): ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته
رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية
والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة
القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة
المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة
القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع
المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

تعليقى: اى دولة فى العالم مجلس النواب هو اللى بيناقش موازنة الجيش وعارف الناس هتقولى مينفعش عشان السريه ( قال يعنى احنا مزنيتنا مش معروفه _ امريكا واسرائيل عارفين مزانية جيشنا واحنا لأ هههههه ) المهم بتتكون لجنة من عدد معين من اعضاء مجلس النواب بحيث لايزيد عن 100 عضو بيختارهم المجلس لمناقشة مزانيته الجيش فى جلسة سرية .

المادة(198): القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة
الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.
لاو يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات
المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة
الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

تعليقى: جملة بتتعارض مع الماده (75) اولا.
ثانيا انا ضد محاكمة اى مدنى عسكريا.
ثالثا جملة مطاطه جداااااااااااااا.


المادة(199): الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى
خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة،
وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم
وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة
من القيام بواجباتهم.

تعليقى: احدى صلاحيات مبارك تظل كما هى _ دا غير انى انا شايف ان المادة دى هى اساس خراب مصر والدافع الرئيسى لقيام الثورة .

________________________________________   


الباب الرابع
الفصل الأول

المادة(202): يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة
مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا
بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

تعليقى: ازاى يعنى ؟!!! ما مبارك كان بيعمل كده وكان ده سبب فساد هيئات الاجهزة الرقابية _ لازم مجلس النواب اللى يختارهم .



* * * * * * *
الفصل الخامس


المادة (215): يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم
الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله
اولمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور،
ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة
وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.

المادة(216): تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية
اولإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى
وادارى واقتصادى رشيد.


تعليقى: انا ضد المجلس والهيئة دى لانه تدخل من الدولة فى الاعلام وتوجيهه ولازم يتولى الحكاية دى هيئة اعلام مستقله تتكون من اعلاميين وصحفيين وممثليين عن الشعب يتم اختيارهم عن طريق مجلس النواب مثلا ويختاروا من نقاية المهنيه والاعلاميين والكُتاب و ...... الخ.

________________________________________   

الباب الخامس
الفصل الأول

المادة(218): إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص
المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل
ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ
صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

تعليقى: عارفيين ثلثى مجلس النواب كام = 233 عضو __ وعارفين ثلثى مجلس الشورى = 100 .... يعنى عارفين هو عايز موافقة كام عضو بالمجلسين= 333 عضو .... فى حين اعلان الحرب مش محتاج غير 176 عضو من مجلس النواب.


* * * * * * *

الفصل الثانى

المادة(219): مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية،
ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.

تعليقى: مين اهل السنة والجماعة ؟؟؟!!!!!!
وعلى فكرة انا عارف ان الازهر اللى حطها ^_^




* * * * * * *


الفصل الثالث

المادة(229): تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور،
وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة
النهائية للانتخابات.
ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من
عدد أعضائه.
ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. ويقصد بالفلاح
كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية
المجلس.
ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملاا أو فلاحا.


تعليقى: يظل تعريف العامل غااااااااااامض ومطاطى لابعد الحدود (اللواء السابق والوزير السابق و... الخ كلهم عاملين ) __ ال 50% العمال والفلاحيين فى الاخر بيكونوا فى المجلس لا عمال ولا فلاحيين وبيبقى المجلس كله 100% فئات .


المادة(230): يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل
بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب
مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.


تعليقى: 1- مجلس الشورى الحالى به اكتر من 80 % من تيار سياسى واحد وهو التيار الاسلامى كما يطلقون على انفسهم .
2- عدد اعضائه اقل من 150 عضو ومرسى هيعين عدد جديد من الاعضاء لتكملة العدد ولو كانوا من نفس التيار ودا الغالب هيبقى مجلس تشريعى اخر حلاوه ^_^.
3- الناس لما نزلت انتخبت المجلس ده ما انتخبتهوش عشان التشريع .


مادة(231): تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد
لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل
منهما.

تعليقى: 1- المادة دى كانت السبب الرئيسى ان مجلس الشعب اللى فات يتحل عشان كانت مخالفة للدستور ... راحوا حطوها كمادة انتقاليه لوحدها فى الدستور ده عشان محدش يقدر يفتح بقه .
2- هم متمسكين بالنظام ده لانه بيضمنلهم الاغلبية او الاكثرية على الاقل فى الانتخابات .


 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


إنتهى الدستور

بكرر مرة تانى ان كل ده من اجتهادى الخاص ومن غير تأثير بأراء او انتقادات اى تيار او حد سياسى او اى شئ.
وطبعا بناءا على كل اللى قريتوه فوق انا هقول لأأأأأأأأأأأأأأأ ^_^ وبدعوا كل الناس انها تقول لأ :)

وانا بأعتذر جدا جدا جدااااااااااااا للأطاله .

وفى النهاية احب اقول : " اجتهادى يحتمل الصواب او الخطأ ... فإن اخطأت فأعذرونى وإن اصبت فانشورا التدوينة ^_^ "

ودلوقتى اسيبكم مع بعض الفيديوهات اللى هتساعد على فهم عيوب الدستور 

دمتم بخير .. والسلام عليكوا ^_____^


حملة فهمنى











اعرف عيوب دستورك









أسباب 6 ابريل لرفض الدستور






اغانى ^_^





































No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...